مكي بن حموش

7432

الهداية إلى بلوغ النهاية

وقيل هو ألا ينحن ، قاله ابن عباس ، وقال أنس بن مالك « 1 » . وقال زيد / بن أسلم : هو ألا يخمشن وجها ، ولا يشققن جيبا ، ولا يدعون ويلا ، ولا ينشدن شعرا « 2 » . قال قتادة : ذكر لنا أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 3 » أخذ عليهن « 4 » النياحة وألّا يحدثن الرجال إلا رجال ذوو « 5 » محرم منهن « 6 » . وروى ابن المنكدر : " أن نساء جئن إلى النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 7 » يبايعنه فقال في ما استطعتن وأطلقتن ، فقلن اللّه ورسوله أرحم بنا من أنفسنا " « 8 » . وهذه الشروط كلها ليست على الإلزام ، إنما هي على الندب ، لأن الإجماع « 9 » على أنه ليس على الإمام أن يشترط هذا على من أتته مؤمنة ، فدل هذا على أنه على الندب ، وقد « 10 » قيل أنه منسوخ بالإجماع « 11 » .

--> ( 1 ) انظر : جامع البيان 28 / 51 ، وإعراب النحاس 4 / 417 ، وابن كثير 4 / 356 . ( 2 ) انظر : جامع البيان 28 / 51 ، والدر المنثور 8 / 143 . ( 3 ) ع : " عليه السّلام " . ( 4 ) ع ، ج : " يومئذ النياحة " . ( 5 ) ع : " إذا " . ( 6 ) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب البيعة - باب ما جاء في بيعة النساء 2 / 821 ومسلم - كتاب الجنائز - باب تحريم النياحة 6 / 237 . والنسائي في السنن كتاب البيعة 7 / 149 ، وكتاب الجنائز ، باب النياحة على الميت 3 / 16 . وابن ماجة في كتاب الجنائز ، باب في النهي عن النياحة 1 / 503 وأحمد في المسند 5 / 84 - 85 . ( 7 ) ع : " عليه السّلام " . ( 8 ) أخرجه مالك في الموطأ - كتاب البيعة 2 / 821 ومسلم كيفية بيعة النساء 14 / 10 . وابن ماجة - كتاب الجهاد - باب بيعة النساء 2 / 959 وأحمد في المسند 5 / 85 و 6 / 409 . ( 9 ) وقيل لأن الإجماع . ( 10 ) ساقط من ع . ( 11 ) انظر : الناسخ والمنسوخ لابن العربي 388 .